الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
179
تحرير المجلة ( ط . ج )
نصف القيمة عنه والتلف مستند إليه تماما ؟ ! ( مادّة : 916 ) إذا أتلف صبي مال غيره . . . « 1 » . واضحة ، كوضوح : ( مادّة : 917 ) لو أطرأ أحد على مال غيره كالحانوت والخان . . . « 2 » . ( مادّة : 918 ) إذا هدم أحد عقار غيره بدون حقّ فصاحبه مخيّر إن شاء ترك . . . « 3 » . يمكن الخدشة فيها ، فإنّ ذلك الهدم إن كان بحيث يعدّ في نظر العرف تلفا وإتلافا للحانوت أو الخان فاللازم المثل أو القيمة ، وإن كان نقصا تعيّن أخذ الأرش ، ولا وجه للتخيير . نعم ، لا إشكال في صحّة قول ( المجلّة ) : ولكن إذا بناه الغاصب
--> ( 1 ) تكملة المادّة - على ما في مجلّة الأحكام العدلية 105 - هي : ( يلزم الضمان من ماله ، وإن لم يكن له مال ينتظر إلى حال يسره ، ولا يضمن وليّه ) . انظر : الفتاوى الهندية 5 : 131 و 132 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 214 . ( 2 ) نصّ هذه المادّة - على ما في مجلّة الأحكام العدلية 105 - هو : ( لو أورث أحد مالا لآخر نقصانا في قيمته يضمن ذلك النقصان ) . راجع الفتاوى الهندية 5 : 131 . ( 3 ) نصّ هذه المادّة - على ما في مجلّة الأحكام العدلية 105 - هو : ( إذا هدم أحد عقار غيره - كالحانوت والدار - بغير حقّ فصاحبه بالخيار إن شاء ترك أنقاضه للهادم وضمّنه قيمته مبنيا ، وإن شاء حطّ من قيمته مبنيا قيمة الأنقاض وضمّنه القيمة الباقية وأخذ هو الأنقاض . ولكن إذا بناه الغاصب كالأوّل يبرأ من الضمان ) . لاحظ الفتاوى الهندية 5 : 131 .